الاثنين، 10 ديسمبر 2012

تعديلات على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات




مرسي يقر زيادة الضرائب على الكهرباء والغاز والسجائر والمياه الغازية
أقر الرئيس محمد مرسي، بصفته ممثلا للسلطة التشريعية، تعديلات على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية، وقالت مصادر حكومية إنها تأتي ضمن التزامات حكومية ببرنامج إصلاحي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي لاقتراض 4.8 مليار دولار.
ونشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 102 لسنة 2012، الخاص بتعديل القانون رقم 11 لسنة 91، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، وهو ما يعد استجابة لشروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وجاءت السجائر على رأس أولويات السلع التي تم زيادة ضريبة المبيعات عليها بنسبة 50% من سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى 250 قرشا على العبوة بالنسبة للسجائر المستوردة، وسيتم احتساب نفس نسبة الضريبة على السجائر المحلية مع إضافة 200 قرش فقط للعبوة.
وفرض القانون على «البيرة» ضريبة جديدة قدرها 200%، بحد أدنى 400 جنيه  على «الهيكتو لتر» للمحلية الصنع أو المستوردة، وضريبة بنسبة 150% على المشروبات الكحولية بحد أدنى 15 جنيها على اللتر، سواء المحلي أو المستورد، وبالنسبة للمعسل والنشوق والمدغة والدخان تم فرض ضريبة بنسبة 150% للمحلي والمستورد.
كما فرض القانون بتعديلاته الجديدة ضريبة بنسبة 25% على المياه الغازية المحلية أو المستوردة.
كما تضمن القرار تعديلات قانون ضريبة الدمغة، وفرض ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها البنوك، وذلك بواقع 4 في الألف سنويا، على أن يلتزم البنك بسداد «واحد  في الألف» على أعلى رصيد مدين خلال كل ربع سنة، وعلى أن يتم السداد  خلال سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.
كما نصت التعديلات أيضا على أن تكون الضريبة على الإعلانات بواقع 10% للإعلان حتى مليون جنيه، و 15%  للإعلان من مليون جنيه وحتى 25 مليونا، و 25% للإعلانات التي تزيد عن 25 مليون جنيه.
ونصت المادة «61»على قيام كل جهة تقوم بالإعلان بإخطار مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها، موضحا بها الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه،  ونصت التعديلات على أن الإعلانات المعفاة من الضريبة تشمل الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، وإعلانات التحذير، وإعلانات البيوع الجبرية،  وإعلان طالب الحصول على عمل، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.
كما أصدر الرئيس محمد مرسي، قراراً بفرض ضريبة نوعية على التصاريح، مقدارها 90 قرشا على كل تصريح يصدر من أي سلطة إدارية، وعلى الرخص مقدارها 3 جنيهات على كل رخصة تصدر من أي سلطة إدارية، عدا رخص تختلف ضريبتها حسب نوعها،  ومنها رخص كل من استغلال محاجر ومحال الملاهي والسينما، واستغلال مصنع طوب مقدارها 1000 جنيه سنويا، و ضريبة مقدارها 100 جنيها سنويا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعي، و 18 جنيها لرخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها عن 15 طن، و15 جنيها لرخصة سيارة نقل حمولتها تزيد عن 5 أطنان، و 12 جنيها لكل من رخصة تسيير سيارة نقل حمولتها 5 أطنان فأقل، ورخصة  تسيير سيارة ركوب أكثر من 4 «سلندرات»  فأقل، ومثلها سنويا لرخصة محل عام وأخيرا 6 جنيهات لكل من رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة «سلندرات» فأقل، ورخصة لاستيراد أسلحة وذخائر أو نقلها، و 30 جنيها لرخصة البناء.
كما نص القرار على فرض ضريبة نوعية بواقع  3 جنيهات سنويا على توريد كل من المياه والكهرباء، و 3 قروش على كل كيلو وات من الكهرباء المستعملة للإضاءة في أي مكان، و6 مليم  على كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستخدم في غير الأغراض الصناعية، و 25 قرشا زيادة على كل متر مكعب زيادة، و9 قروش على كل كيلو جرام من استهلاك البوتاجاز، و3 جنيهات للطن من استهلاك الغاز، والبوتاجاز في الأغراض الصناعية.
كما فرض القانون ضريبة مقطوعة بنسبة 10%، على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، من كل طرح على الأوراق المالية لأول مرة في البورصة، على أن تسري هذه الضريبة على الأرباح التي يحققها المقيمون وغير المقيمين في مصر.
وأضاف أن الضريبة تحسب على أساس الفرق بين سعر الاقتناء، أو القيمة الاسمية في حالة التأسيس وبين سعر الاستحواذ.
كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وسيتم العمل بالضريبة  المعدلة اعتبارا من الأول من يوليو 2013.
وحدد القرار الجمهوري أن يكون سعر الضريبة العقارية 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة، بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و32% بالنسبة المستعملة في غير أغراض السكن.
وحددت المادة «18» من نص القرار الإعفاءات من الضريبة، وتشمل كل وحدة عقار مستعملة في أغراض السكن، تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يكون هذا الإعفاء لوحدة واحدة لكل مالك.
كما نصت المادة 24 على أن تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة، على أن يخصص للمحافظات 25% من الضريية المحصلة في نطاق كل محافظة، وأن يخصص 25% من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية، على الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.

الأحد، 9 ديسمبر 2012

التعديلات التالية لدستور الولايات المتحدة




تعرف التعديلات العشرة الأولى من الدستور بـ "وثيقة الحقوق" وكانت قد اقترحت في 25 أيلول/سبتمبر 1789. وقد تم إقرارها في 15 كانون الأول/ديسمبر 1791.
إن التعديلات التالية لدستور الولايات المتحدة اقترحها الكونغرس وصادقت عليها الهيئات التشريعية لمختلف الولايات وفقاً للمادة الخامسة من الدستور الأساسي.

التعديل الأولحرية العبادة والكلام، والصحافة وحق الاجتماع والمطالبة برفع الأجور
لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف.


التعديل الثانيحق اقتناء الأسلحة
حيث أن وجود مليشيا حسنة التنظيم ضروري لأمن أية ولاية حرة، لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء أسلحة وحملها.

التعديل الثالثإيواء الجنود
لا يجوز لأي جندي، في وقت السلم، أن يقيم في أي منزل دون رضى المالك، كما لا يجوز له ذلك في وقت الحرب، إلا بالكيفية التي يحددها القانون.

التعديل الرابعمذكرات التفتيش والاعتقال
لا يجوز المساس بحق الناس في أن يكونوا آمنين في أشخاصهم ومنازلهم ومستنداتهم ومقتنياتهم من أي تفتيش أو احتجاز غير معقول، ولا يجوز إصدار مذكرة بهذا الخصوص إلا في حال وجود سبب معقول، معزز باليمين أو التوكيد، وتبين بالتحديد المكان المراد تفتيشه والأشخاص أو الأشياء المراد احتجازها.

التعديل الخامسحقوق المتهمين في القضايا الجزائية
لا يجوز اعتقال أي شخص لاستجوابه بشأن جناية أو جريمة شائنة أخرى، إلا تبعاً لصدور قرار اتهامي أو مضبطة اتهام عن هيئة محلفين كبرى، باستثناء القضايا الحاصلة في القوات البرية أو البحرية، أو في المليشيا، عندما تكون هذه القوات في الخدمة الفعلية في وقت الحرب أو الخطر العام، ولا يجوز اتهام أي شخص بنفس الجرم مرتين فتتعرض حياته أو أعضاء جسده للخطر، كما لا يجوز إكراه أي شخص في أية دعوى جنائية على أن يكون شاهداً ضد نفسه، ولا أن يحرم من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الأصولية كما لا يجوز نزع أية ملكية خاصة لاستخدامها في سبيل المنفعة العامة بدون تعويض عادل.

التعديل السادسحق المتهم بمحاكمة عادلة
في جميع المحاكمات الجنائية، للمتهم الحق بأن يحاكم محاكمة سريعة وعلنية بواسطة هيئة محلفين غير متحيزة تابعة للولاية أو المقاطعة التي تكون الجريمة قد ارتكبت فيها، وتكون المقاطعة قد سبق للقانون تحديدها. وله الحق في أن يبلغ سبب الاتهام وطبيعته، وفي أن يواجه الشهود الذين يشهدون ضده، وفي أن تتوفر له التسهيلات القانونية الإرغامية لاستدعاء شهود لمصلحته، وفي أن يستعين بمحام للدفاع عنه.

التعديل السابعحقوق المدعين في قضايا مدنية
في الدعاوي المدنية حيث تزيد القيمة المتنازع عليها على عشرين دولاراً يكون حق التقاضي أمام هيئة محلفين مصاناً، وأية واقعة تكون قد بتت بها هيئة محلفين، لا يجوز خلافاً لذلك أن يعاد النظر فيها في أية محكمة من محاكم الولايات المتحدة إلا وفقاً لقواعد القانون العام.

التعديل الثامنالكفالات، الغرامات والعقوبات
لا يجوز طلب كفالات باهظة ولا فرض غرامات باهظة ولا إنزال عقوبات قاسية وغير مألوفة.

التعديل التاسعالحقوق التي يحتفظ بها الشعب
إن تعداد الدستور لحقوق معينة لا يجوز أن يفسر على أنه إنكار لحقوق أخرى يتمتع بها الشعب، أو انتقاصاً منها.

التعديل العاشرالسلطات التي تحتفظ بها الولايات والشعب
إن السلطات التي لا يوليها الدستور للولايات المتحدة ككل ولا يحجبها عن الولايات (إفرادياً) تحفظ لكل من هذه الولايات أو للشعب.

التعديل الحادي عشرالدعاوي ضد الولايات
لا تعتبر الصلاحية القضائية التي تتمتع بها الولايات المتحدة على أنها تمتد إلى أية دعوى قانونية أو دعوى تطبق فيها مبادئ العدل والإنصاف، سبق أن شرع في إقامتها أو الإدعاء فيها، ضد إحدى الولايات المتحدة، مواطنون من ولاية أخرى أو مواطنو أو رعايا أية دولة أجنبية.

التعديل الثاني عشرانتخاب الرئيس ونائب الرئيس
يجتمع الناخبون، كل في ولايته، ويصوتون بالاقتراع السري لرئيس ونائب رئيس ويتعين أن يكون أحدهما على الأقل من غير سكان الولاية نفسها، ويذكرون في أوراق اقتراعهم اسم الشخص الذي ينتخبونه رئيساً، ويذكرون في أوراق اقتراع مستقلة اسم الشخص الذي ينتخبونه رئيساً، ويذكرون في أوراق اقتراع مستقلة اسم الشخص الذي ينتخبونه نائباً للرئيس، ويعدون لوائح مستقلة بأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لانتخابهم لمنصب الرئيس وأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لانتخابهم لمنصب نائب الرئيس، وبعدد الأصوات التي نالها كل منهم، ثم يوقعون هذه اللوائح ويصدقون عليها ويحيلونها مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ. ويقوم رئيس مجلس الشيوخ، بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بفض جميع مظاريف اللوائح ثم يحصى عدد الأصوات، والشخص الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين للرئيس يصبح رئيساً، إذا كان هذا العدد يشكل أكثرية مجموع الناخبين المعينين. وإذا لم يحصل أي شخص على مثل هذه الأكثرية، يقوم مجلس النواب على الفور، وبالاقتراع السري، باختيار الرئيس من بين الأشخاص الحائزين على أكبر عدد من الأصوات في لائحة الذين اقترع لهم لمنصب الرئيس على ألا يتجاوز عدد هؤلاء الثلاثة. ولكن في اختيار الرئيس على هذا النحو يتم حساب الأصوات على أساس الولايات بحيث يكون لممثلي كل ولاية صوت واحد، ويتشكل النصاب لهذا الغرض من عضو أو أعضاء عن ثلثي الولايات وتكون أكثرية جميع الولايات ضرورية ليتم الاختيار. وإذا لم يختر مجلس النواب، رئيساً عندما يؤول إليه حق الاختيار، قبل الرابع من شهر آذار/مارس التالي، فحينئذ يتولى نائب الرئيس منصب الرئاسة كما في حالة وفاة الرئيس أو حالات عجزه التي ينص عليها الدستور. ويصبح نائباً للرئيس الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات المقترعين لنائب الرئيس، إذا كان هذا العدد يشكل أكثرية مجموع عدد الناخبين المعينين. وإذا لم يحصل أي شخص على مثل هذه الأكثرية فحينئذ يقوم مجلس الشيوخ باختيار نائب رئيس من بين الشخصين اللذين فازا بأكبر عدد من الأصوات في اللائحة والنصاب اللازم لهذا الغرض يتألف من ثلثي العدد الإجمالي للشيوخ، وسيكون الحصول على أكثرية العدد الإجمالي لازماً لهذا الاختيار، ولكن كل شخص غير مؤهل دستورياً لتولي منصب الرئيس فهو ليس مؤهلاً لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة.

التعديل الثالث عشرالفقرة الأولى
إلغاء الرق
يحرم الرق والتشغيل الإكراهي في الولايات المتحدة وفي أي مكان خاضع لسلطانها إلا كعقاب على جرم حكم على مقترفه بذلك حسب الأصول.
الفقرة الثانية
للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.

التعديل الرابع عشرالفقرة الأولى
الحقوق المدنية
جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها والخاضعين لسلطانها يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها. ولا يجوز لأية ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة. كما لا يجوز لأية ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون مراعاة الإجراءات القانونية الأصولية. ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطانها من المساواة في حماية القوانين.
الفقرة الثانية
يقسم النواب بين مختلف الولايات وفقاً لعدد سكان كل منها الذي يتكون من مجموع عدد الأشخاص في كل ولاية (باستثناء الهنود الذين لا يدفعون ضرائب). ولكن إذا حرم من حق في الاقتراع في أي انتخاب لاختيار ناخبين لرئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة أو لاختيار ممثلين في الكونغرس أو مسئولين تنفيذيين وعدليين في ولاية ما، أو أعضاء هيئتها التشريعية، أي من الذكور من سكان مثل هذه الولاية البالغين الواحدة والعشرين من العمر والذين هم من مواطني الولايات المتحدة، أو إذا انتقص من ذلك الحق بأي شكل كان، فيما عدا أن يكون السبب الاشتراك في تمرد أو جرائم أخرى، فإن أساس التمثيل في هذه الولاية يخفض بما يتناسب مع نسبة عدد هؤلاء المواطنين الذكور إلى مجموع عدد المواطنين الذكور البالغين الواحدة والعشرين في مثل هذه الولاية.
الفقرة الثالثة
لا يجوز لأي شخص أن يصبح شيخاً أو نائباً في الكونغرس، أو ناخباً للرئيس أو أن يشغل أي منصب، مدنياً كان أو عسكرياً، تابعاً للولايات المتحدة أو تابعاً لأية ولاية، إذا سبق له أن أقسم اليمين كعضو في الكونغرس أو كموظف لدى الولايات المتحدة كعضو في مجلس تشريعي لأية ولاية أو كموظف تنفيذي أو عدلي في أية ولاية، بتأييد دستور الولايات المتحدة واشترك بعد ذلك في أي تمرد أو عصيان ضدها، أو قدم عوناً ومساعدة لأعدائها. ولكن يمكن للكونغرس، بأكثرية ثلثي الأصوات في كل من المجلسين أن يزيل مثل هذا المانع.
الفقرة الرابعة
لا يجوز الطعن في صحة دين عام على الولايات المتحدة أجازه القانون، بما في ذلك الديون الناشئة عن دفع معاشات ومكافآت عن خدمات قدمت لقمع تمرد أو عصيان، لكن لا يجوز للولايات المتحدة أو لأية ولاية أن تتحمل أو تدفع أي دين أو التزام ناشئ عن تقديم عون لتمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدة، أو تواجه أية دعوى بشأن خسارة أي عبد أو تحريره، إذ أن جميع هذه الديون والالتزامات والمطالب تعتبر غير شرعية وباطلة.
الفقرة الخامسة
تكون للكونغرس سلطة تنفيذ أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.

التعديل الخامس عشرالفقرة الأولى
منح الزنوج حق الانتخاب
لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية منها حرمان مواطني الولايات المتحدة من حقهم في الانتخاب، أو الانتقاص لهم من هذا الحق بسبب العرق أو اللون أو حالة رق سابقة.
الفقرة الثانية
تكون للكونغرس سلطة تنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب.

التعديل السادس عشرضرائب الدخل
تكون للكونغرس سلطة فرض وجباية ضرائب على الدخل، أياً كان مصدره، وذلك دون توزيع نسبي بين مختلف الولايات، ودون أي اعتبار لأي إحصاء أو تعداد للسكان.

التعديل السابع عشرانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من الشعب مباشرة
1- يتألف مجلس شيوخ الولايات المتحدة من شيخين عن كل ولاية ينتخبهما سكان تلك الولاية لمدة ست سنوات. ويكون لكل شيخ صوت واحد. ويجب أن تتوفر في ناخبي الشيوخ في كل ولاية نفس المؤهلات التي ينبغي توفرها في ناخبي أكثر مجلسي الهيئة التشريعية في تلك الولاية عدداً.
2- عندما تحدث شواغر في تمثيل أية ولاية في مجلس الشيوخ، تعلن السلطة التنفيذية في تلك الولاية عن إجراء انتخابات لملء مثل تلك الشواغر سوى أن المجلس التشريعي في أية ولاية يمكنه أن يفوض السلطة التنفيذية فيها إجراء تعيينات مؤقتة ريثما يملأ سكان الولاية هذه الشواغر عن طريق الانتخاب طبقاً لما تقضي به هيئتها التشريعية.
3- لا يفسر هذا التعديل على نحو يجعله يؤثر على انتخاب أو مدة عضوية أي شيخ تم انتخابه قبل أن يصبح هذا التعديل نافذ المفعول كجزء من الدستور.

التعديل الثامن عشرالفقرة الأولى
تحظير المشروبات الكحولية
(بعد عام واحد من المصادقة على هذه المادة، يحظر إنتاج أو بيع أو نقل المشروبات الكحولية المسكرة داخل الولايات المتحدة وجميع المناطق الخاضعة لسلطانها، أو تصديرها منها أو استيرادها إليها لغرض تعاطيها للشرب.
الفقرة الثانية
تكون للكونغرس ولمختلف الولايات سلطة مشتركة لتنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب.
الفقرة الثالثة
تصبح هذه المادة باطلة ما لم تصادق عليها كتعديل للدستور الهيئات التشريعية لمختلف الولايات، كما نص على ذلك الدستور، وذلك في غضون سبع سنوات من تاريخ إحالة الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات).

التعديل التاسع عشر
الفقرة الأولى
منح المرأة حق الانتخاب
لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها حرمان مواطني الولايات المتحدة حق الانتخاب، أو الانتقاص لهم من هذا الحق لعلة الجنس. (الذكورة أو الأنوثة).
الفقرة الثانية
تكون للكونغرس سلطة تنفيذ أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.
التعديل العشرون
الفقرة الأولى
فترة ولاية كل من الرئيس والكونغرس
تنتهي مدة ولاية كل من الرئيس ونائب الرئيس ظهر يوم العشرين من كانون الثاني (يناير)، وتنتهي مدة ولاية الشيوخ والنواب ظهر يوم الثالث من كانون الثاني (يناير) من السنوات التي كانت ستنتهي فيها هذه الولايات لو لم تقر هذه المادة. وتبدأ عندئذ مدة ولاية خلفائهم.
الفقرة الثانية
يجتمع الكونغرس مرة على الأقل كل سنة، ويبدأ مثل هذا الاجتماع ظهر يوم الثالث من كانون الثاني (يناير) ما لم يحدد الكونغرس، بقانون، موعداً آخر.
الفقرة الثالثة
إذا حدث أن توفي الرئيس المنتخب في الموعد المحدد لبدء ولايته، يصبح نائب الرئيس المنتخب، رئيساً. وإذا لم يكن قد تم اختيار رئيس قبل الموعد المقرر لبدء ولايته، أو إذا كان ثمة ما يحول دستورياً دون تولي الرئيس المنتخب منصبه، عندئذ يتولى نائب الرئيس المنتخب منصب الرئيس إلى أن يزول الحائل. ويمكن للكونغرس أن يحدد بقانون الحالة التي يحول فيها مانع دستوري دون تولي أي من الرئيس المنتخب أو نائب الرئيس المنتخب منصب الرئاسة، معيناً الشخص الذي يتولى عندئذ منصب الرئيس أو الكيفية التي يتم فيها اختيار الشخص الذي سيتولى المنصب، ويتصرف مثل ذلك الشخص كرئيس طبقاً لذلك إلى أن يزول المانع الذي يحول دون تولي رئيس أو نائب رئيس منصب الرئاسة.
الفقرة الرابعة
للكونغرس أن يحدد بقانون أحكام حالة وفاة أي من الأشخاص الذين قد يختار منهم مجلس النواب رئيساً عندما يؤول لهذا المجلس حق الاختيار، وحالة وفاة أي من الأشخاص الذين يختار منهم مجلس الشيوخ نائباً للرئيس عندما يؤول لهذا المجلس حق الاختيار.
الفقرة الخامسة
تصبح الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة نافذتي المفعول في اليوم الخامس عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الذي يلي تاريخ إقرار هذه المادة.
الفقرة السادسة
لا تصبح هذه المادة نافذة المفعول إلا إذا صودق عليها كتعديل للدستور من قبل الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات في غضون سبع سنوات من تاريخ تقديمها.

التعديل الحادي والعشرون
الفقرة الأولى
إلغاء تعديل تحريم المشروبات الكحولية
يلغي هذا التعديل التعديل الثامن عشر لدستور الولايات المتحدة.
الفقرة الثانية
يحظر نقل مشروبات مسكرة في أية ولاية أو منطقة تابعة للولايات المتحدة أو أراضي داخلة في حيازتها، كما يحظر استيرادها إليها لغاية توزيعها أو استعمالها فيها بما يخالف قوانينها.
الفقرة الثالثة
لا تصبح هذه المادة نافذة المفعول إلا إذا أقرت كتعديل للدستور من قبل مؤتمرات في مختلف الولايات، حسبما نص عليه في الدستور، وذلك، في غضون سبع سنوات من تاريخ إحالة الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات.

التعديل الثاني والعشرون
الفقرة الأولى
تحديد الرئاسة بفترة ولايتين
لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من دورتين، كما لا يجوز لأي شخص تقلد منصب الرئيس أو قام بمهام الرئيس لأكثر من سنتين من أصل مدة ولاية انتخب لها شخص آخر رئيساً، أن ينتخب لمنصب الرئيس لأكثر من دورة واحدة. ولكن هذه المادة لا تطبق على أي شخص كان يشغل منصب الرئيس لدى اقتراح الكونغرس هذه المادة، ولا تمنع أي شخص يكون شاغلاً منصب الرئيس أو قائماً بأعمال الرئيس خلال فترة الولاية التي تصبح فيها هذه المادة نافذة المفعول، من تولي منصب الرئيس أو القيام بأعمال الرئيس حتى نهاية هذه الولاية.
الفقرة الثانية
لا تصبح هذه المادة نافذة ومعمولاً بها إلا إذا أقرت كتعديل للدستور من قبل الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات، وذلك في غضون سبع سنوات من إحالة الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات.

التعديل الثالث والعشرون
الفقرة الأولى
حق الاقتراع في مقاطعة كولومبيا
تعين المقاطعة التي تشكل مقر حكومة الولايات المتحدة، وبالطريقة التي يحددها الكونغرس: عدداً من ناخبي الرئيس ونائب الرئيس يكون مساوياً لكامل عدد الشيوخ والنواب في الكونغرس الذين يحق لهذه المقاطعة بهم لو كانت ولاية، ولكن لا يجوز أن يزيد ذلك العدد بأية حال عن عدد الناخبين الذين تعينهم أقل الولايات سكاناً. وسيكون هؤلاء إضافة إلى أولئك الذين تعينهم الولايات إنما سيعتبرون، لغاية انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، ناخبين معينين من قبل ولاية وسيجتمعون في "المقاطعة" ويؤدون المهام التي ينص عليها التعديل الثاني عشر للدستور.
الفقرة الثانية
تكون للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة وبالتشريع المناسب.

التعديل الرابع والعشرون
الفقرة الأولى
ضرائب الأشخاص
لا يجوز للولايات المتحدة، ولا لأية ولاية فيها أن تحرم مواطني الولايات المتحدة، أو تنتقص لهم من حقهم في الاقتراع في أية انتخابات أولية أو سواها لانتخاب رئيس أو نائب الرئيس، أو انتخاب ناخبين للرئيس أو نائب الرئيس، أو انتخاب شيخ أو نائب في الكونغرس، لا يجوز أن تمنعه أو تنتقص منه الولايات المتحدة أو أية ولاية، بسبب عدم دفع ضريبة اقتراع أو أية ضريبة أخرى.
الفقرة الثانية
تكون للكونغرس سلطة تطبيق هذه المادة بالتشريع المناسب.

التعديل الخامس والعشرون
الفقرة الأولى
أحكام عزل الرئيس وخلافته
في حالة عزل الرئيس من منصبه أو وفاته أو استقالته، يصبح نائب الرئيس رئيساً.
الفقرة الثانية
عندما يشغر منصب نائب الرئيس، يرشح الرئيس نائب رئيس الفقرة الثانية يتولى هذا المنصب لدى تصويت أكثرية مجلسي لشيوخ والنواب بالموافقة على تعيينه.
الفقرة الثالثة
عندما يبلغ الرئيس كلا من الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب تصريحه الخطي بعجزه عن القيام بسلطات وواجبات منصبه، وإلى أن يبلغهما خطياً تصريحاً بعكس ذلك، يتولى نائب الرئيس القيام بهذه السلطات والمهام كرئيس بالوكالة.
الفقرة الرابعة
عندما يبلغ نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوازرات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى، يحددها الكونغرس بقانون، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه ، يتولى نائب الرئيس فوراً سلطات ومهام المنصب كرئيس بالوكالة.
وبعد ذلك، عندما يبلغ الرئيس رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحه الخطي بعدم وجود حالة عجز لديه، يستأنف القيام بسلطات ومهام منصبه ما لم يبلغ نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى يحددها الكونغرس بقانون، وفي غضون أربعة أيام، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه. عند ذلك يبت الكونغرس في القضية في اجتماع يعقده في غضون 48 ساعة لذلك الغرض إذا لم يكن في دورة انعقاد. وإذا قرر الكونغرس، في غضون 21 يوماً من تسلمه التصريح الخطي الثاني، أو في غضون 21 يوماً من الموعد الذي يتوجب فيه انعقاد المجلس، إذا لم يكن في دورة انعقاد، وبأكثرية ثلثي أصوات مجلسي الشيوخ والنواب أن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، يستمر نائب الرئيس في تولي هذه السلطات والواجبات كرئيس بالوكالة، أما إذا كان الأمر خلاف ذلك فيستأنف الرئيس القيام بسلطات وواجبات منصبه.

التعديل السادس والعشرون
الفقرة الأولى
منح البالغين سن 18 سنة حق الانتخاب
لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها أن تحرم مواطني الولايات المتحدة، ممن بلغوا سن الثامنة عشرة وما فوق، من حق الانتخاب، أو تنتقص لهم منه بسبب السن.
الفقرة الثانية
تكون للكونغرس سلطة تنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب.

دستور الولايــــات المتحـدة الأمريكـية






في ما يلي النص الكامل لدستور الولايات المتحدة. وتشير الأقواس إلى الأجزاء التي غيرتها أو أبطلتها التعديلات التي أدخلت على الدستور.
نحن شعب الولايات المتحدة
رغبة منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالاً، وفي إقامة العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز الخير العام وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية.


المادة الأولى
الفقرة الأولى
الفرع التشريعي
تناط جميع السلطات التشريعية الممنوحة هنا بكونغرس للولايات المتحدة يتألف من مجلس الشيوخ ومجلس للنواب.
الفقرة الثانية
مجلس النواب
1- يتألف مجلس النواب من أعضاء يختارون كل سنتين من قبل الشعب في مختلف الولايات، ويجب أن تتوفر في الناخبين في كل ولاية نفس المؤهلات التي يتوجب توفرها في ناخبي أعضاء أكثر مجلسي الهيئة التشريعية في تلك الولاية، عدداً.
2- لا يصبح أي شخص نائباً ما لم يكن قد بلغ الخامسة والعشرين وما لم تكن مضت عليه سبع سنوات وهو من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى انتخابه، من سكان الولاية التي يتم اختياره فيها.
3- يوزع عدد النواب والضرائب المباشرة بين مختلف الولايات (التي قد يضمها هذا الاتحاد بنسبة عدد سكان كل منها وهو العدد الذي يحدد بأن يضاف إلى مجموع عدد السكان الأحرار، بمن فيهم أولئك المرتبطون بالخدمة لعدد من السنين، وباستثناء الهنود الذين لا تفرض عليهم ضرائب، ثلاثة أخماس من عداهم من الناس). ويجري الإحصاء الفعلي للسكان في غضون ثلاث سنوات بعد انعقاد أول اجتماع لكونغرس الولايات المتحدة، وبعد ذلك في غضون كل فترة عشر سنوات لاحقة، وذلك بالكيفية التي يحددها القانون. ويجب ألا يزيد عدد النواب عن نائب واحد لكل ثلاثين ألف نسمة، ولكن يجب أن يكون لكل ولاية نائب واحد على الأقل. وإلى أن يتم مثل هذا الإحصاء يكون لولاية نيوهامبشير الحق في انتخاب ثلاثة نواب، وولاية مساشوستس ثمانية، وولاية رود أيلاند وبروفيدنس بلانتيشن واحد، وولاية كونيتيكت خمسة، وولاية نيويورك ستة، وولاية نيوجرزي أربعة، وولاية بنسيلفانيا ثمانية، وولاية ديلاوير واحد، وولاية ماريلاند ستة، وولاية فرجينيا عشرة، وولاية نورث كارولينا خمسة، وولاية ساوث كارولينا خمسة، وولاية جورجيا ثلاثة.
4- عندما يشغر مقعد أو أكثر من مقاعد النواب في أي ولاية، تدعو السلطة التنفيذية فيها إلى إجراء انتخابات لملء هذا المقعد أو المقاعد الشاغرة.
5- يختار مجلس النواب رئيسه وسائر مسؤوليه، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة توجيه الاتهام النيابي.
الفقرة الثالثة
مجلس الشيوخ
1- يتألف مجلس الشيوخ من شيخين عن كل ولاية (تختارها الهيئة التشريعية في تلك الولاية) لمدة ست سنوات. ويكون لكل شيخ صوت واحد.
2- عقب اجتماع أعضاء مجلس الشيوخ مباشرة نتيجة الانتخاب الأول، يتم تقسيمهم إلى ثلاث فئات متساوية قدر المستطاع. وتشغر مقاعد شيوخ الفئة الأولى عند انتهاء السنة الثانية، ومقاعد شيوخ الفئة الثانية عند انتهاء السنة الرابعة، ومقاعد شيوخ الفئة الثالثة عند انتهاء السنة السادسة، بحيث يمكن اختيار الثلث مرة كل سنتين. (وإذا شغر مقعد أو أكثر بسبب الاستقالة أو سواها، خلال عطلة الهيئة التشريعية لولاية ما، جاز للسلطة التنفيذية في تلك الولاية أن تجري تعيينات مؤقتة ريثما يعقد الاجتماع التالي للمجلس التشريعي الذي يقوم عندئذ بملء المقاعد الشاغرة.)
3- لا يصبح أي شخص عضواً في مجلس الشيوخ وما لم يكن قد بلغ الثلاثين من العمر ما لم تكن مضت عليه تسع سنوات وهو من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى انتخابه من سكان الولاية التي يتم اختياره عنها.
4- يكون نائب رئيس الولايات المتحدة رئيساً لمجلس الشيوخ، ولكنه لا يدلي بصوته ما لم تتعادل الأصوات.
5- يختار مجلس الشيوخ مسئوليه الآخرين كما يختار رئيساً مؤقتاً في غياب نائب الرئيس أو عند توليه مهام رئيس الولايات المتحدة.
6- لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء المحاكمة في جميع قضايا الاتهام النيابي. وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لهذا الغرض يقسم جميع أعضائه اليمين أو يدلون بالإقرار. وعندما تتناول المحاكمة رئيس الولايات المتحدة، يترأس رئيس المحكمة العليا الجلسات. ولا يدان أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
7- لا تتعدى الأحكام في حالات الاتهام البرلماني حد العزل من المنصب، وتقرير عدم الأهلية لتولي منصب شرفي أو يقتضي ثقة أو يدر ربحاً لدى الولايات المتحدة، والتمتع به. ولكن الشخص المدان يبقى مع ذلك عرضة وقابلاً للاتهام والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته وفقاً للقانون.
الفقرة الرابعة تنظيم الكونغرس
1- مواعيد وأماكن وطريقة انتخابات الشيوخ والنواب تحددها في كل ولاية هيئتها التشريعية، ولكن يمكن للكونغرس، في أي وقت، أن يسن قانوناً يحدد فيه مثل هذه الأنظمة أو يعدلها، (إلا في ما يتعلق بدوائر اختيار الشيوخ.)
2- يجتمع الكونغرس مرة على الأقل كل عام، (ويكون موعد هذا الاجتماع أول يوم اثنين من شهر كانون الأول/ديسمبر) ما لم يحدد الكونغرس، بقانون، موعداً آخر.
الفقرة الخامسة
1- كل من المجلسين هو الحكم في انتخابات أعضائه ونتائجها ومؤهلاتهم. وتشكل الأغلبية في كل من المجلسين النصاب القانوني لقيامه بأعماله، ولكن يمكن لعدد أصغر أن يؤجل الجلسات من يوم إلى يوم، وقد يخول كل من المجلسين سلطة إجبار الأعضاء المتغيبين على الحضور بالطريقة التي يراها وبمقتضى العقوبات التي يرتأي فرضها.
2- يمكن لكل من المجلسين أن يضع قواعد نظامه الداخلي وأن يعاقب أعضاءه على سلوكهم غير النظامي، كما يمكنه بموافقة الثلثين، طرد أحد الأعضاء.
3- يحتفظ كل من المجلسين بمحاضر لجلساته ينشرها من حين لآخر، باستثناء تلك الأجزاء التي يرى أنها تستلزم السرية، كما أن تصويت أعضاء أي من المجلسين بالموافقة أو الرفض في أي مسألة، ينبغي أن يسجل في المحاضر إذا رغب في ذلك خمس عدد الأعضاء الحاضرين.
4- لا يجوز لأي من المجلسين، أثناء انعقاد دورة الكونغرس، رفع جلساته لأكثر من ثلاثة أيام دون موافقة المجلس الآخر. كما لا يجوز لأي منهما نقل جلساته إلى أي مكان خلاف المكان الذي يلتئم فيه المجلسان.
الفقرة السادسة
1- يتقاضى الشيوخ والنواب لقاء خدماتهم بدلاً يحدده القانون، ويدفع من خزانة الولايات المتحدة. ولهم في جميع الحالات، ما عدا حالات الخيانة والجنايات والإخلال بالأمن، أن يتمتعوا بامتياز عدم اعتقالهم أثناء حضورهم جلسات مجلسهم، وفي ذهابهم إلى ذلك المجلس وعودتهم منه، وأي خطاب يلقى أو مناقشة تجري في أي من المجلسين لا يسألون عنها في أي مكان آخر.
2- لا يجوز لأي شيخ أو نائب أن يعين، خلال الفترة التي انتخب لها، في أي منصب مدني خاضع لسلطة الولايات المتحدة، يكون قد أنشئ، أو تكون تعويضاته قد زيدت خلال تلك الفترة، كما لا يجوز لأي شخص يشغل أي منصب خاضع لسلطان الولايات المتحدة، أن يكون عضواً في أي من المجلسين أثناء استمراره في منصبه.
الفقرة السابعة
1- جميع مشاريع القوانين الخاصة بتحصيل دخل تطرح في مجلس النواب، ولكن لمجلس الشيوخ أن يقترح أو يوافق على تعديلات، كما في مشاريع القوانين الأخرى.
2- كل مشروع قانون ينال موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ يجب، قبل أن يصبح قانوناً، أن يقدم إلى رئيس الولايات المتحدة، فإذا وافق عليه، وقعه، ولكن إذا لم يوافق عليه أعاده، مقروناً باعتراضاته إلى المجلس الذي طرح فيه، وعلى المجلس أن يسجل الاعتراضات بمجملها في محاضره، ثم يباشر إعادة درس المشروع، فإذا وافق أعضاء ذلك المجلس، بعد إعادة الدرس على إقرار مشروع القانون، أرسل مع الاعتراضات إلى المجلس الآخر حيث يعاد درسه كذلك، فإذا أقره ثلثا أعضاء ذلك المجلس أصبح قانوناً. ولكن في جميع مثل هذه الحالات يجب أن تحدد أصوات أعضاء المجلسين بنعم أو لا، وتدرج أسماء المصوتين بالموافقة على المشروع ومعارضته في محاضر كل من المجلسين على حدة. وإذا لم يعد الرئيس أي مشروع قانون في غضون عشرة أيام (تستثنى منها أيام الأحد) من تقديمه له، أصبح مشروع القانون ذاك قانوناً كما لو أنه وقعه، ما لم يحل الكونغرس، بسبب رفعه لجلساته، دون إعادة المشروع إليه. وفي مثل هذه الحالة لا يصبح المشروع قانوناً.
3- كل أمر أو قرار أو تصويت يستلزم موافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب (باستثناء موضوع رفع الجلسات) ينبغي تقديمه لرئيس الولايات المتحدة. وقبل أن يصبح نافذاً، يجب أن ينال موافقته، أو إذا لم يوافق عليه، تتعين إعادة إقراره من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ والنواب وفقاً للقواعد والقيود المحددة في حالة مشروع القانون.
الفقرة الثامنة
السلطات الممنوحة للكونغرس
تكون للكونغرس سلطة:
1- فرض الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس وجبايتها، لدفع الديون، وتوفير سبل الدفاع المشترك، والخير العام للولايات المتحدة، إنما يجب أن تكون جميع الرسوم والعوائد والمكوس موحدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
2- استدانة الأموال لحساب الولايات المتحدة.
3- تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وبين مختلف الولايات، ومع قبائل الهنود.
4- وضع نظام موحد للتجنس، وقوانين موحدة بشأن موضوع الإفلاسات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
5- سك وطبع العملة، وتنظيم قيمتها وقيمة العملات الأجنبية، وتحديد معايير الموازين والمقاييس.
6- وضع أحكام للمعاقبة على تزور سندات الولايات المتحدة المالية وعملتها.
7- إنشاء مكاتب وطرق للبريد.
8- تعزيز تقدم العلوم والفنون المفيدة بأن يحفظ لمدد محددة للمؤلفين والمخترعين الحق المطلق في كتاباتهم واكتشافاتهم.
9- إنشاء محاكم أدنى درجة من المحكمة العليا.
10- تعريف أعمال القرصنة، والجنايات التي ترتكب في عرض البحر، والجرائم الموجهة ضد القانون الدولي، والمعاقبة عليها.
11- إعلان الحرب، والتفويض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع، ووضع قواعد تتعلق بالاستيلاء على غنائم في البر والبحر.
12- إنشاء الجيوش وتأمين نفقاتها، ولكن الاعتمادات المالية المخصصة لذلك الغرض يجب ألا تكون لفترة تزيد على سنتين.
13- تكوين قوة بحرية والتكفل بها.
14- وضع قواعد لإدارة وتنظيم القوات البرية والبحرية.
15- وضع أحكام لدعوة المليشيا إلى تنفيذ قوانين الاتحاد، وقمع التمرد وصد الغزو.
16- وضع أحكام لتنظيم وتسليح وتدريب المليشيا، وإدارة أقسامها التي قد تكون عاملة في خدمة الولايات المتحدة، محتفظاً للولايات، كل على حدة، بحق تعيين الضباط، وسلطة تدريب المليشيا وفقاً للنظام الذي يضعه الكونغرس.
17- الاستئثار بحق التشريع في جميع القضايا أياً كانت، في مقاطعة (لا تزيد مساحتها على عشرة أميال مربعة) قد تصبح، بفعل تنازل ولايات معينة عنها وموافقة الكونغرس مقر لحكومة الولايات المتحدة، وممارسة سلطة مماثلة على جميع الأماكن التي تشترى بموافقة الهيئة التشريعية للولاية الكائنة فيها، لغرض إقامة حصون ومخازن ذخيرة وترسانات وأحواض سفن ومبان أخرى لازمة.
18- سن جميع القوانين التي تكون ضرورية ومناسبة لكي توضع موضع التنفيذ، السلطات آنفة الذكر وجميع السلطات الأخرى التي ينيطها هذا الدستور بحكومة الولايات المتحدة أو بأية إدارة أو موظف تابع لها.
الفقرة التاسعة
السلطات المحظرة على الولايات
1- إن هجرة أو استقدام أولئك الأشخاص الذين تعتقد أي من الولايات الموجودة حالياً أن من المناسب دخولهم، لا يجوز للكونغرس أن يحظرهما قبل عام ألف وثمانمائة وثمانية، ولكن يمكن فرض ضريبة، أو رسم، على مثل هذا الاستقدام، لا يتجاوز أي منهما عشرة دولارات عن كل شخص.
2- إن امتياز استصدار أمر استحضار أمام القضاء لا يجوز أن يعلق إلا عندما تستدعي السلامة العامة ذلك في حالات العصيان أو الغزو.
3- لا يجوز إصدار قانون يقضي بالإدانة والعقاب بالإعدام أو التجريد من كافة الحقوق دون محاكمة، كما لا يجوز إصدار قانون جزائي ذي مفعول رجعي.
4- لا يجوز فرض ضرائب (أفراد أو أية ضرائب مباشرة أخرى)، ما لم تكن متناسبة مع الإحصاء أو التعداد الذي سبق النص على وجوب إجرائه.
5- لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم على سلع تصدرها أية ولاية.
6- لا يجوز منح أفضلية أية أنظمة تجارية أو أخرى خاصة بالعائدات، لموانئ ولاية ما على موانئ ولاية أخرى، كما لا يجوز إجبار السفن المتوجهة إلى ولاية ما أو القادمة منها؛ على دخول ولاية أخرى أو تفريغ حمولتها أو دفع رسوم فيها.
7- لا يجوز أن تسحب أموال من الخزينة إلا تبعاً لاعتمادات يحددها القانون، وتنشر من حين لآخر، بيانات دورية بإيرادات ونفقات جميع الأموال العامة وبحسابها.
8- لا تمنح الولايات المتحدة أي لقب من ألقاب الشرف. ولا يجوز لأي شخص يشغل لديها منصباً يدر ربحاً أو يقتضي ثقة، أن يقبل، دون موافقة الكونغرس، أية هدية أو أجر أو منصب أو لقب من أي نوع كان، من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية.
الفقرة العاشرة
السلطات المحظرة على الولايات
1- لا يجوز لأية ولاية أن تعقد أية معاهدة، أو أن تدخل في أي حلف أو اتحاد، أو تفرض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع أو تسك عملة أو تصدر سندات حكومية، أو تعتمد أي شئ خلاف العملة الذهبية والفضية وسيلة لوفاء الديون، أو تصدر أي قانون يقضي بالإدانة والعقوبة بدون محاكمة، أو أي قانون جزائي ذي مفعول رجعي، أو أي قانون ينقص من قوة التزامات العقود، أو تمنح أي لقب من ألقاب الشرف.
2- لا يجوز لأية ولاية، دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رسوم أو عوائد على الواردات أو الصادرات، إلا ما كان منها ضرورياً ضرورة قصوى لقيامها بتنفيذ قوانينها الخاصة بالتفتيش، يكون صافي إيرادات جميع الرسوم والعوائد التي تفرضها أية ولاية على الواردات أو الصادرات، لمنفعة خزانة الولايات المتحدة، وجميع أمثال هذه القوانين تكون خاضعة لمراجعة وإشراف الكونغرس.
3- لا يجوز لأية ولاية، دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رسوم على حمولة السفن، أو تحتفظ بقوات عسكرية أو سفن حربية في وقت السلم، أو تعقد أي اتفاق أو ميثاق مع ولاية أخرى أو دولة أجنبية، أو تشتبك في حرب إلا إذا غزيت فعلاً، أو إذا كان هناك خطر داهم لا يسمح بالتأخير.

المادة الثانية
الفقرة الأولى
الفرع التنفيذي
1- تناط السلطة التنفيذية برئيس للولايات المتحدة الأمريكية ويشغل الرئيس منصبه مدة أربع سنوات، ويتم انتخابه مع نائب الرئيس، الذي يختار لنفس المدة، على النحو التالي:
2- تعين كل ولاية، بالكيفية التي تحددها هيئتها التشريعية، عدداً من الناخبين مساوياً لمجموع عدد الشيوخ والنواب الذين يحق للولاية أن يمثلوها في الكونغرس. ولكن لا يجوز لأي عضو في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب، أو لأي شخص يشغل لدى الولايات المتحدة منصباً يقتضي ثقة أو يدر ربحاً، أن يعين ناخباً.
3- (يجتمع الناخبون كل منهم في ولايته ويصوتون بالاقتراع السري لشخصين، يكون أحدهما على الأقل من غير سكان الولاية نفسها. ويضعون لائحة بأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لهم، وبعدد الأصوات التي نالها كل منهم، ويوقعون اللائحة ويصادقون على صحتها ويحيلونها مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة، موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ. ويقوم رئيس مجلس الشيوخ، بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بفض جميع مظاريف اللوائح ثم تحصى الأصوات، والشخص الذي ينال أكبر عدد من الأصوات هو الرئيس، إذا كان هذا العدد أكثرية مجموع عدد الناخبين المعينين. وإذا كان نال أكثر من شخص مثل هذه الأكثرية، وكان عدد الأصوات التي نالوها متساوياً، عندها يقوم مجلس النواب فوراً، وعن طريق الاقتراع السري، باختيار واحد منهم رئيساً. وإذا لم يحصل أي شخص على أكثرية، عندها يقوم مجلس النواب، بالكيفية عينها، باختيار الرئيس من بين الخمسة الفائزين بأكبر عدد من الأصوات في اللائحة. ولكن عند اختيار الرئيس، تحسب الأصوات على أساس الولايات بحيث يكون لممثلي كل ولاية صوت واحد، ويتشكل النصاب لهذا الغرض من عضو أو أعضاء من ثلثي الولايات، وتكون أكثرية جميع الولايات ضرورية ليتم الاختيار. وفي كل حالة، بعد اختيار الرئيس، يصبح الشخص الحائز على أكبر عدد من أصوات الناخبين نائب الرئيس. وإذا بقى، شخصان أو أكثر لديهما عدد متساو من الأصوات، تعين على مجلس الشيوخ أن يختار من بينهما أو من بينهم بالاقتراع السري نائب الرئيس).
4- يجوز للكونغرس أن يحدد موعد اختيار الناخبين واليوم الذي يدلون فيه بأصواتهم، وهو يوم يجب أن يكون واحداً في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
5- لا يكون أي شخص سوى المواطن بالولادة أو من يكون من مواطني الولايات المتحدة وقت إقرار هذا الدستور، مؤهلاً لمنصب الرئيس، كما لا يكون مؤهلاً لذلك المنصب أي شخص لم يبلغ سن الخامسة والثلاثين ولم يكن مقيماً في الولايات المتحدة مدة أربعة عشر عاماً.
6- في حال عزل الرئيس من منصبه، أو وفاته، أو استقالته، أو عجزه عن القيام بسلطات ومهام المنصب المذكور، يؤول المنصب إلى نائب الرئيس، ويمكن للكونغرس أن يحدد بقانون أحكام حالات عزل أو وفاة أو استقالة أو عجز الرئيس ونائب الرئيس كليهما، معلناً من هو المسئول الذي يتولى عند ذلك مهام الرئاسة ويبقى مثل ذلك المسئول إلى أن تزول حالة العجز أو يتم انتخاب رئيس.
7- يتقاضى الرئيس، في مواعيد محددة، تعويضاً عن خدماته لا يزاد ولا ينقص خلال الفترة التي ينتخب لها، ولا يجوز له أن يتلقى خلال تلك الفترة أية مرتبات أخرى من الولايات المتحدة أو من أية ولاية منها.
8- على الرئيس قبل أن يشرع في تنفيذ مهام منصبه، أن يؤدي القسم أو التوكيد التالي: "أقسم جازماً (أو أؤكد) بأنني سأقوم بإخلاص بمهام منصب رئيس الولايات المتحدة وبأنني سأبذل أقصى ما في وسعي لأصون وأحمي وأدافع عن دستور الولايات المتحدة."
الفقرة الثانية
1- يكون الرئيس قائداً أعلى لجيش وبحرية الولايات المتحدة، ولمليشيات مختلف الولايات عندما تدعى إلى الخدمة الفعلية لدى الولايات المتحدة. وله أن يطلب الرأي الخطي للموظف الرئيسي في كل من الوزارات التنفيذية حول أي موضوع يتعلق بمهام وزارة كل منهم، كما تكون له سلطة إرجاء تنفيذ الأحكام، ومنح العفو عن جرائم ترتكب ضد الولايات المتحدة، ما عدا في حالات الاتهام النيابي.
2- تكون له السلطة، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، لعقد معاهدات، شرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرين، كما له أن يرشح، وبمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، أن يعين، سفراء ووزراء مفوضين آخرين وقناصل وقضاة للمحكمة العليا وسائر موظفي الولايات المتحدة الآخرين، الذين لا ينص هنا على أحكام تعييناتهم والتي سيتم إحداثها بقانون. ولكن يمكن للكونغرس أن ينيط بواسطة قانون، حسبما يرتأي، تعيين مثل هؤلاء الموظفين الأدنى رتبة، بالرئيس وحده، أو بالمحاكم، أو بالوزارات.
3- للرئيس سلطة ملء جميع المناصب الشاغرة التي قد تحدث أثناء عطلة مجلس الشيوخ، وذلك عن طريق منح تفويضات ينتهي أجلها بنهاية الدورة التالية للمجلس.
الفقرة الثالثة
يزود الرئيس الكونغرس من وقت لآخر، بمعلومات عن حال الاتحاد، ويقدم له للدراسة، توصيات بتلك الإجراءات التي يعتقد أنها ضرورية وملائمة. وله في ظروف استثنائية، أن يدعو كلا المجلسين، أو أي منهما، إلى الانعقاد. وفي حال حدوث خلاف بينهما بالنسبة إلى موعد إرجاء الجلسات، فله أن يرجئها إلى الموعد الذي يراه ملائماً. وعليه أن يستقبل السفراء والوزراء المفوضين الآخرين، كما عليه أن يراعي بأن تنفذ القوانين بإخلاص وأن يشمل بتكليفه جميع موظفي الولايات المتحدة.
الفقرة الرابعة
يعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع موظفي الولايات المتحدة الرسميين المدنيين من مناصبهم إذا وجه لهم اتهام نيابي بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح خطيرة أخرى، وأدينوا بمثل هذه التهم.

المادة الثالثة
الفقرة الأولى
الفرع القضائي
تناط السلطة القضائية في الولايات المتحدة بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم أدنى درجة كما يرتأي الكونغرس وينشئه من حين لآخر. ويبقى قضاة كل من المحكمة العليا والمحاكم الأدنى درجة شاغلين مناصبهم ما داموا حسني السلوك، ويتقاضون، في أوقات محددة، لقاء خدماتهم، تعويضات لا يجوز إنقاصها أثناء استمرارهم في مناصبهم.
الفقرة الثانية
1- تشمل السلطة القضائية جميع القضايا المتعلقة بالقانون والعدل التي تنشأ في ظل أحكام هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة والمعاهدات المعقودة أو التي ستعقد بموجب سلطتها. كما تشمل جميع القضايا التي تتناول السفراء والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل وجميع القضايا الداخلة في اختصاص الأميرالية والملاحة البحرية والمنازعات التي تنشأ بين اثنتين أو أكثر من الولايات، (وبين إحدى الولايات ومواطني ولاية أخرى)، وبين مواطني ولايات مختلفة، وبين مواطني نفس الولاية ممن يدعون ملكية أراض بموجب منح من ولايات مختلفة، وبين ولاية أو مواطنيها ودول أجنبية (أو مواطني دول أجنبية أو رعايا أجانب).
2- تكون للمحكمة العليا صلاحية النظر أساساً في جميع القضايا التي تتناول السفراء والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل، وتلك التي تكون فيها إحدى الولايات طرفاً. وفي جميع القضايا الأخرى المذكورة آنفاً، تكون للمحكمة العليا صلاحية النظر فيها استئنافاً، من ناحيتي الوقائع والقانون، مع مراعاة الاستثناءات والأنظمة التي يضعها الكونغرس.
3- تتم المحاكمة في جميع الجرائم، ما عدا قضايا الاتهام النيابي، أمام هيئة محلفين. وتجري مثل هذه المحاكمات في الولاية حيث تكون تلك الجرائم قد اقترفت. ولكن عندما لا تقترف تلك الجرائم داخل حدود أية ولاية، تجري المحاكمة في المكان أو الأماكن التي يحددها الكونغرس بقانون.
الفقرة الثالثة
1- جريمة الخيانة بحق الولايات المتحدة لا تكون إلا بشن حرب عليها، أو بالانضمام إلى أعدائها وتقديم العون والمساعدة لهم. ولا يدان أحد بتهمة الخيانة إلا استناداً إلى شهادة شاهدين يشهدان على وقوع نفس العمل الواضح النية، أو استناداً إلى اعتراف في محكمة علنية.
2- للكونغرس سلطة تحديد عقوبة جريمة الخيانة. ولكن لا يجوز الاقتصاص من نسل أو أقارب المتهم أو تجريده من حقوقه المدنية أو مصادرة أمواله وممتلكاته إلا أثناء حياته.

المادة الرابعة
الفقرة الأولى
علاقة الولايات بعضها ببعض
تحترم كل ولاية وتعتد اعتداداً كاملاً ومخلصاً بقوانين كل ولاية أخرى وسجلاتها الرسمية وإجراءاتها القضائية ويجوز للكونغرس أن يحدد، بقوانين عامة، قواعد الكيفية التي يتم فيها إثبات مثل هذه القوانين والسجلات والإجراءات، ونتائج ذلك.
الفقرة الثانية
1- لمواطني كل ولاية حق التمتع بجميع الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المواطنون في مختلف الولايات.
2- الشخص المتهم في أية ولاية بالخيانة أو بارتكاب جناية أو أية جريمة أخرى، الذي يفر من وجه العدالة، ويعثر عليه في ولاية أخرى، يسلم، بناء على طلب السلطة التنفيذية للولاية التي فر منها، لينقل إلى الولاية التي لها صلاحية النظر في جريمته.
3- (أي شخص ملزم بالخدمة أو العمل في إحدى الولايات طبقاً لقوانينها، ويفر إلى ولاية أخرى، لا يجوز أن يعفى من تأدية مثل تلك الخدمة أو ذلك العمل بموجب أي قانون أو إجراء لدى هذه الولاية، بل يتوجب تسليمه عند طلب الجهة التي تؤدي هذه الخدمات والأشغال لمصلحتها.)
الفقرة الثالثة
علاقات الحكومة الفيدرالية بالولايات
1- يمكن للكونغرس أن يدخل ولايات جديدة إلى الاتحاد. ولكن لا يجوز إنشاء أو إقامة أية ولاية جديدة داخل حدود أية ولاية أخرى، كما لا يجوز إنشاء أية ولاية عن طريق اندماج ولايتين أو أكثر أو أجزاء ولايات، دون موافقة الهيئات التشريعية للولايات المعنية فضلاً عن موافقة الكونغرس.
2- تكون للكونغرس سلطة التصرف بوضع جميع القواعد والأنظمة اللازمة الخاصة بأراض أو ممتلكات أخرى عائدة للولايات المتحدة. ولا يفسر أي نص في هذا الدستور على نحو يضر بأية حقوق للولايات المتحدة أو لأية ولاية معينة.
الفقرة الرابعة
تضمن الولايات المتحدة لكل ولاية في هذا الاتحاد حكومة ذات نظام جمهوري وتحمي كلا منها من الغزو، كما تحميها، بناء على طلب الهيئة التشريعية، أو السلطة التنفيذية (في حال تعذر انعقاد الهيئة التشريعية) من أعمال العنف الداخلية.

المادة الخامسة
تعديل الدستور
يقترح الكونغرس، كلما رأى ثلثا أعضاء المجلسين ضرورة لذلك، تعديلات لهذا الدستور، أو يدعو، بناء على طلب الهيئات التشريعية لثلثي مختلف الولايات، إلى عقد مؤتمر لاقتراح تعديلات، تصبح في كلتا الحالتين، قانونية من حيث جميع المقاصد والغايات، كجزء من هذا الدستور، عندما تصادق عليها الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات، أو مؤتمرات تعقد في ثلاثة أرباع الولايات أيا كانت وسيلة المصادقة التي يقترحها الكونغرس من بين هاتين، شرط (ألا يؤثر أي تعديل يتم ويقر قبل سنة ألف وثمانمئة وثمانية 1808 في أية صورة كانت على العبارتين الأولى والرابعة من الفقرة التاسعة من المادة الأولى، و) ألا تحرم أية ولاية، دون رضاها، من حق تساوي الأصوات في مجلس الشيوخ.

المادة السادسة
الديون القومية
1- جميع الديون المعقودة والارتباطات المتفق عليها قبل إقرار هذا الدستور، تكون قانونية أمام الولايات المتحدة طبقاً لهذا الدستور كما هي قانونية طبقاً للاتحاد.
سمو الحكومة القومية
2- هذا الدستور، وقوانين الولايات المتحدة التي تصدر تبعاً له، وجميع المعاهدات المعقودة أو التي تعقد تحت سلطة الولايات المتحدة، تكون القانون الأعلى للبلاد. ويكون القضاة في جميع الولايات ملزمين به، ولا يعتد بأي نص في دستور أو قوانين أية ولاية يكون مخالفاً لذلك.

3- يكون الشيوخ والنواب المشار إليهم آنفاً، وأعضاء المجالس التشريعية لمختلف الولايات، وجميع الموظفين التنفيذيين والقضائيين التابعين للولايات المتحدة ولمختلف الولايات، ملزمين بموجب قسم أو إقرار بتأييد هذا الدستور. ولكن لا يجوز أبداً اشتراط امتحان ديني كمؤهل لتولي أي منصب رسمي أو مسئولية عامة في الولايات المتحدة.

المادة السابعة
المصادقة على الدستور
تكون مصادقة مؤتمرات تسع ولايات كافية لإقامة هذا الدستور بين الولايات التي تقره. تم وضع هذا الدستور بالموافقة الإجماعية للولايات الحاضرة هذا اليوم السابع عشر من أيلول/سبتمبر من عام ألف وسبعمائة وسبعة وثمانين للميلاد وفي السنة الثانية عشرة لاستقلال الولايات المتحدة. وقد أدرجنا أسماءنا هنا شهادة على ذلك.
جورج واشنطن
الرئيس والنائب عن ولاية فرجينيا

الثلاثاء، 4 ديسمبر 2012

المطالب الخمسون التي وضعها حسن البنا المرشد للعام لجماعة الإخوان المسلمين

أولا : في الناحية السياسية والقضائية والإدارية

  1. القضاء على الحزبية وتوجيه قوى الأمة السياسية في وجهة واحدة وصفّ واحد.
  2. إصلاح القانون حتى يتفق مع التشريع الإسلامي في كل فروعه.
  3. تقوية الجيش والإكثار من فرق الشباب وإلهاب حماستها على أسس من الجهاد الإسلامي.
  4. تقوية الروابط بين الأقطار الإسلامية جميعا، وبخاصة العربية منها تمهيدا للتفكير الجدي العملي في شأن الخلافة الضائعة.
  5. بث الروح الإسلامي في دواوين الحكومة بحيث يشعر الموظفون جميعا بأنهم مطالبون بتعاليم الإسلام.
  6. مراقبة سلوك الموظفين الشخصي وعدم الفصل بين الناحية الشخصية والناحية العملية.
  7. تقديم مواعيد العمل في الدواوين صيفا وشتاء حتى يعين ذلك على الفرائض ويقضي على السهر الكثير.
  8. القضاء على الرشوة والمحسوبية والاعتماد على الكفاية والمسوغات القانونية فقط.
  9. أن توزن كل أعمال الحكومة بميزان الأحكام والتعاليم الإسلامية، فتكون نظم الحفلات والدعوات والاجتماعات الرسمية والسجون والمستشفيات بحيث لا تصطدم بقاعدة بتعاليم الإسلام، وتكون الدوريات في الأعمال على تقسيم لا يتضارب مع أوقات الصلاة.
  10. استخدام الأزهريين في الوظائف العسكرية والإدارية وتدريبهم.

[عدل]
ثانيا : في الناحية الاجتماعية والعلمية

  1. تعويد الشعب احترام الآداب العامة، ووضع إرشادات معززة بحماية القانون في ذلك الشأن، وتشديد العقوبات على الجرائم الأدبية.
  2. علاج قضية المرأة علاجا يجمع بين الرقى بها والمحافظة عليها وفق تعاليم الإسلام، حتى لا تترك هذه القضية التي هي أهم قضايا الاجتماع تحت رحمة الأقلام والآراء الشاذة من المفرطين والمفرطين.
  3. القضاء على البغاء، بنوعيه السري والعلني، واعتبار الزنا مهما كانت ظروفه جريمة منكرة يجلد فاعلها.
  4. القضاء على القمار بكل أنواعه من ألعاب ويناصيب ومسابقات وأندية.
  5. محاربة الخمر كما تحارب المخدرات، وتحرمها وتخليص الأمة من شرورها.
  6. مقاومة التبرج والخلاعة وإرشاد السيدات إلى ما يجب أن يكون، والتشديد في ذلك بخاصة على المدرسات والتلميذات والطبيبات والطالبات ومن في حكمهن.
  7. إعادة النظر في مناهج تعليم البنات ووجوب التفريق بينها وبين مناهج تعليم الصبيان في كثير من مراحل التعليم.
  8. منع الاختلاط بين الطلبة والطالبات، واعتبار خلوة أي رجل بامرأة لا تحل له جريمة يؤاخذان بها.
  9. تشجيع الزواج والنسل بكل الوسائل المؤدية إلى ذلك، ووضع تشريع يحمي الأسرة ويحض عليها ويحل مشكلة الزواج.
  10. إغلاق الصالات والمراقص الخليعة وتحريم الرقص وما إلى ذلك.
  11. مراقبة دور التمثيل وأفلام السينما والتشديد في اختيار الروايات والأشرطة.
  12. تهذيب الأغاني واختيارها ومراقبتها والتشديد في ذلك.
  13. حسن اختيار ما يذاع أو يعرض على الأمة من برامج ومحاضرات وأغاني وموضوعات واستخدام الإذاعة والتلفاز في تربية وطنية خلقية فاضلة.
  14. مصادرة الروايات المثيرة والكتب المشككة المفسدة والصحف التي تعمل على إشاعة الفجور وتستغل الشهوات استغلالا فاحشا.
  15. تنظيم المصايف تنظيما يقضى على الفوضى والإباحية التي تذهب بالغرض الأساسي من الاصطياف.
  16. تحديد مواعيد افتتاح وإغلاق المقاهي العامة ومراقبة ما يشتغل به رواده وإرشادهم إلى ما ينفعهم وعدم السماح لها بهذا الوقت الطويل كله.
  17. استخدام هذه المقاهي في تعليم الأميين القراءة والكتابة ويساعد على ذلك هذا الشباب المتوثب من رجال التعليم الإلزامي والطلبة
  18. مقاومة العادات الضارة اقتصاديا أو خلقيا أو غير ذلك وتحويل تيارات الجماهير عنها إلى غيرها من العادات النافعة، أو تهذيب نفسها تهذيبا يتفق مع المصلحة وذلك كعادات الأفراح والمآتم والموالد والزار والمواسم والأعياد وما إليها، وتكون الحكومة قدوة صالحة في ذلك.
  19. اعتبار دعوة الحسبة ومؤاخذة من يثبت عليه مخالفة شيء من تعاليم الإسلام أو الاعتداء عليه، كالإفطار في رمضان وترك الصلاة عمدا أو سب الدين وأمثال هذه الشؤون.
  20. ضم المدارس الإلزامية في القرى والمساجد وشمولها معا بالإصلاح التام من حيث الموظفين والنظافة وتمام الرعاية، حتى يتدرب الصغار على الصلاة ويتدرب الكبار على العلم.
  21. تقرير التعليم الديني مادة أساسية في كل المدارس على اختلاف أنواعها كل بحسبه وفى الجامعة أيضا.
  22. تشجيع تحفيظ القرآن في المكاتب العامة الحرة، وجعل حفظه شرطا في نيل الإجازات العلمية التي تتصل بالناحية الدينية واللغوية، مع تقرير حفظ بعضه في كل مدرسة.
  23. وضع سياسة ثابتة للتعليم، تنهض به وترفع مستواه، وتوحد أنواعه المتحدة الأغراض والمقاصد، وتقرب بين الثقافات المختلفة في الأمة، وتجعل المرحلة الأولى من مراحله خاصة بتربية الروح الوطني الفاضل والخلق القويم.
  24. العناية باللغة العربية في كل مراحل التعليم وإفرادها في المراحل الأولى عن غيرها من اللغات الأجنبية.
  25. العناية بالتاريخ الإسلامي والتاريخ الوطني التربية الوطنية وتاريخ حضارة الإسلام.
  26. التفكير في الوسائل المناسبة لتوحيد الأزياء في الأمة تدريجيا.
  27. القضاء على الروح الأجنبية في البيوت من حيث اللغة والعادات والأزياء والمربيات والممرضات..الخ، وتصحيح ذلك وبخاصة في بيوت الطبقات الراقية.
  28. توجيه الصحافة توجيها صالحا وتشجيع المؤلفين والكاتبين على طرق الموضوعات الإسلامية الشرقية.
  29. العناية بشؤون الصحة العامة، من نشر الدعاية الصحية بمختلف الطرق والإكثار من المستشفيات والأطباء والعيادات المتنقلة وتسهيل سبل العلاج.
  30. العناية بشأن القرية من حيث نظامها ونظافتها وتنقية مياهها ووسائل الثقافة والراحة والتهذيب فيها.

[عدل]
ثالثا : في الناحية الاقتصادية

  1. تنظيم الزكاة دخلا ومنصرفا بحسب تعاليم الشريعة السمحة، والاستعانة به في المشروعات الخيرية التي لابد منها كملاجئ العجزة والفقراء واليتامى وتقية الجيش.
  2. تحريم الربا وتنظيم المصارف تنظيما يؤدي إلى هذه الغاية، وتكون الحكومة قدوة في ذلك بإلغاء الفوائد في مشروعاتها الخاصة بها كبنك التسليف والسلف الصناعية وغيرها.
  3. تشجيع المشروعات الاقتصادية والإكثار منها، وتشغيل العاطلين من المواطنين فيها واستخلاص ما في أيدي الأجانب منها للناحية الوطنية البحتة.
  4. حماية الجمهور من عسف الشركات المحتكرة وإلزامها حدودها والحصول على كل منفعة ممكنة للجمهور.
  5. تحسين حال الموظفين الصغار برفع مرتباتهم واستبقاء علاواتهم ومكافأتهم وتقليل مرتبات الموظفين الكبار.
  6. حصر الوظائف وخصوصا الكثيرة منها، والاقتصار على الضروري، وتوزيع العمل على الموظفين توزيعا عادلا والتدقيق في ذلك.
  7. تشجيع الإرشاد الزراعي والصناعي والتجاري، والاهتمام بترقية الفلاح والصانع من الناحية الإنتاجية.
  8. العناية بشؤون العمال الفنية والاجتماعية، ورفع مستواهم في مختلف النواحي الحيوية.
  9. استغلال الموارد الطبيعية كالأرض البور والمناجم المهملة وغيرها.
  10. تقديم المشروعات الضرورية على الكماليات في الإنشاء والتنفيذ.

[عدل]
انظر أيضا

صفقة "كارفور مترو"


2676093.jpg
أعلنت مجموعة منصور المالكة لمحلات "مترو ماركت وخير زمان" لتجارة الجملة والتجزئة عن بيع سلسلة محلاتها إلي مجموعة ماجد الفطيم لتجارة التجزئة "كارفور مصر".. قال مهند عدلي العضو المنتدب بشركة "مترو ماركت" إن المفاوضات بشأن الصفقة وصلت لمراحل متقدمة. 

وأكد أن الصفقة تمثل إنشاء أكبر كيان في مجال تجارة التجزئة في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تضم 90 فرعاً لمترو ماركت و13 فرعاً لشركة كارفور مصر والتي ستعمل تحت مظلة مجموعة ماجد الفطيم لتجارة التجزئة بالشراكة مع كارفور العالمية.. وذلك حسبما ذكرت جريدة الجمهورية.

أضاف عدلي أن الصفقة تؤكد عدم المساس بحقوق العاملين وأنه لا نية لديها لتقليص العمالة بأي شكل من الأشكال التي يصل عددها إلي أربعة آلاف عامل بجانب العمالة غير المباشرة التي تصل إلي نفس الرقم.

تردد أن إجمالي سعر الصفقة المعروض من مجموعة الفطيم 5 مليارات جنيه إلا أن هناك سرية تامة حول التفاصيل للحفاظ علي نجاح الصفقة.

علمت "الجمهورية" أن هناك حالة ارتباك شديدة داخل مجتمع الأعمال بعد انتشار الخبر خاصة بعد قراءة المادة 29 من مسودة الدستور بشأن تأميم المشروعات للصالح العام ولذلك فإن صفقة "كارفور مترو" بداية قوية لتغيير هوية الاقتصاد المصري.

الجمعة، 30 نوفمبر 2012

أخطر سلاح حصلت عليه امريكا واسرائيل في يد عالم مصري



أخطر سلاح في تاريخ البشرية حصلت عليه امريكا واسرائيل في يد عالم مصري!
the-day-x.ru
أخطر سلاح في تاريخ البشرية حصلت عليه امريكا واسرائيل في يد عالم مصري!
نقلت شبكة الإعلام العربية "محيط" عن دوائر مطلعة أن عالما مصريا لم يتجاوز الـ40 من العمر يدعى مصطفى حلمي يعمل بإحدى المختبرات الأمريكية توصل إلى التحكم في الطقس في اى بلد بالعالم  من خلال ما يسمى بغاز "الكيمتريل".
وأفادت الشبكة بأن العالم المصري توصل الى تطوير الظواهر الطبيعية كالبرق والرعد والزلازل والامطار والاعاصير والفيضانات والجفاف في اى بقعة من العالم . ووفقا للمعلومات، فان التطوير الذي احدثه العالم المصري قد وفر مجهودا لعشر سنوات من الأبحاث لعلماء غربيين يعملون في هذا المجال.
ويعد غاز الكيمتريل أحدث أسلحة الدمار الشامل ويستخدم لإستحداث الظواهر الطبيعية واحداث الأضرار البشعة بالدول والأماكن "غير المرغوب فيها".
وهذا السلاح عبارة عن مركبات كيماوية يمكن نشرها على ارتفاعات جوية محددة لاستحداث ظواهر جوية معينة. ويؤدي اطلاق إحدى الطائرات غاز "الكيمتريل" في الهواء الى تغيرات في مسارات الرياح المعتادة وتغيرات أخرى غير مألوفة في الطقس تنتج عنها صواعق وبرق ورعد وجفاف دون سقوط أي أمطار.
ورغم التداعيات الكارثية هذه، إلا أن الكيمتريل يمكن استخدامه في المجالات السلمية النفعية حيث له دور فعال في التقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري. كما أنه مفيد جدا في ظاهرة "الإستمطار" في المناطق القاحلة.
إلا أن واشنطن استخدمت تلك التقنية في الأغراض الاستعمارية ليصبح الكيمتريل أحدث أسلحة الدمار الشامل، وفقا لـ"محيط".
وقد اكتشف الكيمتريل من قبل الإتحاد السوفيتي السابق، حيث تفوق مبكراً على أمريكا في مجال الهندسة المناخية عندما حصل على نتائج دراسات قديمة في أوائل القرن الماضي للباحث الصربي نيقولا تيسلا. وانتقل علم الهندسة المناخية من الاتحاد السوفيتي الى الصين .
وعرفت أمريكا بـ "الكيمتريل " مع انهيار الاتحاد السوفيتي وهجرة الباحث الصربي نيقولا تيسلا والعلماء الروس إلي أمريكا وأوروبا وإسرائيل‏. وتطورت أبحاث الكيمتريل على يد واشنطن وتوصلت إلي قواعد علمية وتطبيقات تؤدي إلي الدمار الشامل.
وقد نجحت واشنطن في انتزاع موافقة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية عام ‏2000‏ علي استخدامها تقنية الكيمتريل في تخفيض الاحتباس الحراري على مستوي الكرة الأرضية، رغم مخاوف كثير من العلماء من تأثيراتها الجانبية على صحة الإنسان‏.
وذكرت "محيط" أن أسراب الجراد التي هاجمت مصر وشمال إفريقيا وشمال البحر الأحمر ومنطقة جنوب شرق آسيا فوق السعودية والأردن‏ في أواخر عام ‏2004‏ كان السبب الرئيس فيها هو غاز الكيمترل‏ وذلك بعد رش تلك المنطقة بزعم خفض الاحتباس الحراري.
 ووفقا للوثائق السرية التي اطلع عليها العالم المصري، فان الأمريكيين أطلقوا الكيمتريل سرا لأول مرة فوق أجواء كوريا الشمالية، ما أدي الى جفاف وإتلاف محاصيل الأرز وتسبب في موت الملايين. كما استخدم هذا السلاح أيضا في منطقة  تورا بورا بأفغانستان لتجفيفها ودفع السكان للهجرة.
وإكتشف العالم أن هذا السلاح أطلقته "ناسا" عام 1991 فوق العراق والسعودية قبل حرب الخليج الثانية بعد تحميله بالسلالة النشطة من الميكروب المهندس وراثيا لحساب وزارة الدفاع الأمريكية للاستخدام في الحرب البيولوجية وقد طعم الجنود الأمريكيون باللقاح الواقي من الميكروب، بيد أن 47% منهم عادوا مصابين به وزعمت وزارتا الدفاع والصحة الأمريكيتين أنه مرض غير معروف أطلق عليه "مرض الخليج"‏. واكتشف الحقيقة الطبيب الأمريكي جارث نيكولسون حيث اشار الى الأمراض التي يسببها غاز الكيمتريل في الأماكن التي تم إطلاقه فيها ومنها نزيف الأنف وأوبئة الأنفلونزا وفقدان الذاكرة المؤقت‏ وحتى "الإيدز"‏.
كما اكتشف العالم المصري أن إعصار "جونو" الذي ضرب سلطنة عمان وأحدث خرابا وتدميرا كبيرا ثم جنح إلي إيران‏ كان ناجما عن استخدام "الكيمتريل"، وأنه صناعة أمريكية وإسرائيلية.وكانت ايران هي المقصودة بهذا الدمار، لكن بسبب خطأ بعض الحسابات تحول الإعصار إلي سلطنة عمان ولما ذهب إلي إيران كانت قوته التدميرية قد استنفدت.
المصدر: "محيط"

الخميس، 29 نوفمبر 2012

النص الكامل للمسودة الأخيرة للدستور قبل التصويت



الباب الأول: الدولة والمجتمع
الفصل الأول
المبادئ السياسية
المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
المادة (2)
  الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
المادة (3)
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
المادة (4)
  الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
  وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
  وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
  وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (5)
     السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.
المادة (6)
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
     ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
المادة (7)
   الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.
الفصل الثانى : المبادئ الاجتماعية والأخلاقية 
المادة (8)
     تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
المادة (9)
     تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
المادة (10)
     الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
     وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
     وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
    وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
     المادة (11)
    ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (12)
    تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
المادة (13)
    إنشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثالث : المبادئ الاقتصادية
المادة (14)
     يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
      وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
    ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
المادة (15)
     الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
     وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
المادة (16)
     تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
المادة (17)
     الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.
     وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
المادة (18)
     الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.
     ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.
     وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
المادة (19)
     نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
المادة (20)
     تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
المادة (21)
     تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (22)
     للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.
المادة (23)
     ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها.
المادة (24)
     الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.
     وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (25)
     تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.
المادة (26)
    العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة.
     ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.
المادة (27)
     للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.
     ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين  فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
المادة (28)
تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.
     وينظم القانون ذلك.
المادة (29)
     لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
المادة (30)
     المصادرة العامة للأموال محظورة.
     ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.

الباب الثانى: الحقوق والحريات
الفصل الأول: الحقوق الشخصية
المادة (31)
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها.
ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
المادة (32)
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.
المادة (33)
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.
المادة (34)
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.
المادة (35)
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
   ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
المادة (36)
 كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.
 ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
المادة (37)
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى،  ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
المادة (38)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا فى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
المادة (39)
    للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
المادة (40)
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.
المادة (41)
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (42)
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
    ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.

الفصل الثانى : الحقوق المعنوية والسياسية
المادة (43)
حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (44)
تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
المادة (45)
حرية الفكر والرأى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
المادة (46)
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
المادة (47)
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
المادة (49)
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.
  وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
المادة (50)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
المادة (51)
  للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.
المادة (52)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
المادة (53)
ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.
المادة (54)
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
المادة (55)
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة (56)
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات.
المادة (57)
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم  من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور .
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين .
 وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.


الفصل الثالث : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المادة (58)
لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
المادة (59)
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
المادة (60)
    اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
    والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.
    وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
المادة (61)
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
المادة (62)
  الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
   وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
المادة (63)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
    ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
 والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
المادة (64)
تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها.
ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل .
 وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
المادة (65)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.
المادة (66)
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى.
وينظم القانون ذلك.
المادة (67)
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
المادة (68)
ممارسة الرياضة حق للجميع.
    وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
المادة (69)
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.
المادة (70)
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
المادة (71)
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
المادة (72)
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
المادة (73)
يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس.
ويُجرم القانون كل ذلك.

الفصل الرابع : ضمانات حماية الحقوق والحريات
المادة (74)
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
المادة (75)
   التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة.
   وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.
المادة (76)
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى،  ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المادة (77)
فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة.
والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها.
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية.
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
المادة (78)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم.
المادة (79)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
المادة (80)
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.
وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.
المادة (81)
    الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.

الباب الثالث: السلطات العامة
الفصل الأول: السلطة التشريعية 
الفرع الأول: أحكام مشتركة
المادة (82)
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى.
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور. 
المادة (83)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
المادة (84)
فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو أى من مجلسى النواب والشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (85)
   ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.
المادة (86)
يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
المادة (87)
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
المادة (88)
لا يجوز لعضو أى من المجلسين فى أثناء مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
 ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه.
  وإذا تلقى العضو هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (89)
لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
المادة (90)
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
المادة (91)
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.
المادة (92)
مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.
ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
المادة (93)
   جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية.
    ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة،  أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
المادة (94)
يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة.
المادة (95)
يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
المادة (96)
لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.
 وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.
المادة (97)
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشورى. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه.
وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات جديدة لأى من رئيس المجلس ووكيليه.
المادة (98)
عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.
المادة (99)
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.
المادة (100)
     يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
المادة (101)
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
المادة (102)
لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.
المادة (103)
إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية ثلثى أعضائه.
المادة (104)
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.
وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.
المادة (105)
لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.
المادة (106)
لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
المادة (107)
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
المادة (108)
لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة (47) من الدستور.
المادة (109)
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل العامة.
 وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها  إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها .
المادة (110)
يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
المادة (111)
يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
المادة (112)
لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.
 ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.
المادة (113)
إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.

الفرع الثانى: مجلس النواب
المادة (114)
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
المادة (115)
    مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
    ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
المادة (116)
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب.
المادة (117)
   يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا.
 ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
 وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
المادة (118)
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
المادة (119)
 ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
المادة (120)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.
المادة (121)
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
المادة (122)
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
المادة (123)
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.
   وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
المادة (124)
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
ويتعين على الحكومة الرد.
المادة (125)
لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.
المادة (126)
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه.
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد الوزراء، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته .
المادة (127)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه.
وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.

الفرع الثالث: مجلس الشورى
المادة (128)
    يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .
المادة (129)
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة.
   ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
المادة (130)
   مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (131)
عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.
وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى - بحسب الأحوال- خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.

الفصل الثانى
السلطة التنفيذية
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
المادة (132)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات.
 ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
المادة (133)
ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
 وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل.
 ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
المادة (134)
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
المادة (135)
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.
المادة (136)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
المادة (137)
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
 ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.
المادة (138)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (139)
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.
المادة (140)
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.
المادة (141)
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.
المادة (142)
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (143)
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.
المادة (144)
لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى.
ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
المادة (145)
   يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة.
وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحّمل الخزانة العامة للدولة نفقات غير واردة فى موازنتها العامة.
 ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.
المادة (146)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
المادة (147)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (148)
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية.
 وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
المادة (149)
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
المادة (150)
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.
المادة (151)
 إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.
المادة (152)
    يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
  وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أقدم نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
المادة (153)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.
ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
المادة (154)
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى النواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.





الفرع الثانى: الحكومة
المادة (155) 
تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها .
المادة (156)
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.
المادة (157)
يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
المادة (158)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب.
وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (159)
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
  1. توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها.
  2. إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
  3. إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها.
  4. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
  5. إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة.
  6. عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.
  7. متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
المادة (160)
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى إطار السياسة العامة للدولة.
المادة (161)
   يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب والشورى، أو إحدى لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.
  ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه.
المادة (162)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
المادة (163)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب.
المادة (164)
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (165)
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم .
المادة (166)
لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها .
وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
المادة (167)
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.

الفصل الثالث
السلطة القضائية
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة (168)
    السلطة القضائية مستقلة، تتولاها محاكم القضاء، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
المادة (169)
    تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
المادة (170)
    القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات.
    ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
المادة (171)
    جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
الفرع الثانى: القضاء والنيابة العامة
المادة (172)
     يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.
المادة (173)
    النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
    ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
الفرع الثالث: مجلس الدولة
المادة (174)
    مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها .
    ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا
المادة (175)
    المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.
    ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
المادة (176)
    تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية .
المادة (177)
    يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
    فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
    ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور.
المادة (178)
    تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.
    وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

الفرع الخامس: الهيئات القضائية
المادة (179)
قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى النيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة .
وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويكون لأعضائها الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .
المادة (180)
    النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
    ويكون لأعضائها الضمانات والحصانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
الفرع السادس: أعوان القضاء
المادة (181)
    المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (182)
    يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفنى أثناء تأدية عملهم.

الفصل الرابع
نظام الإدارة المحلية
الفرع الأول: التقسيم الإدارى المحلى للدولة
مادة (183)
    تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها.
مادة (184)
    تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه القانون.
مادة (185)
    تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
    وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (186)
    ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة.
مادة (187)
    ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

الفرع الثانى: المجالس المحلية
مادة (188)
     تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات.
    ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.
    وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.
    وينظم القانون شروط وإجراءات الترشح والانتخاب.
مادة (189)
    يختص المجلس المحلى يهم الوحدة التى يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (190)
    قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
    وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (191)
     يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه فى القانون
مادة (192)
    لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.
    وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه.

الفصل الخامس
الأمن القومى والدفاع
الفرع الأول: مجلس الأمن القومى
المادة (193)
    ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى الشورى والنواب .
    وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.
    ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق الأمن فى البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم نحو احتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى سواء فى الداخل أو الخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستوى الرسمى والشعبى.
    ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وقواعد أداء عمله.
الفرع الثانى :القوات المسلحة
المادة (194)
    القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
    ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (195)
    وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
المادة (196)
    ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة.
    وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم.


الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطنى
المادة (197)
    ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
    ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
    ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

الفرع الرابع : القضاء العسكرى
المادة (198)
    القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها.
    ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.
    وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية.

الفرع الخامس : الشرطة
المادة (199)
    الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم.

الباب الرابع
الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
الفصل الأول: أحكام مشتركة
المادة (200)
    تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى.
    ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى.
    ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
المادة (201)
    تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها.
    وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
    وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم.
    وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (202)
    يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
المادة (203)
    يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم.
    ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

الفصل الثانى
الأجهزة الرقابية
الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
المادة (204)
    تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.
الفرع الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات
المادة (205)
    يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.
الفرع الثالث: البنك المركزى
المادة (206)
    يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد.
    وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

الفصل الثالث
المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
المادة (207)
    يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى.
    ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
    ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس.
    ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية.
    ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

الفصل الرابع
المفوضية الوطنية للانتخابات 
المادة (208)
    تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة.
    ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها.
    وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (209)
    يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختارون بالتساوى من بين نواب رؤساء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.
    ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
    وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى.
    وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (210)
    يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
    واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (211)
    تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.
    وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها.
    وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.

الفصل الخامس
الهيئات المستقلة
الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف
المادة (212)
    تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع.
الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث
المادة (213)
    تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية.
    وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير.
الفرع الثالث: المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى
المادة (214)
    يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام
المادة (215)
    يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
    ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
المادة (216)
    تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.

الباب الخامس
الأحكام الختامية والانتقالية
الفصل الأول: تعديل الدستور
المادة (217)
    لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل.
    وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية ثلثى أعضائه.
    وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
المادة (218)
    إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.
    ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

الفصل الثانى: أحكام عامة 
المادة (219)
    مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
المادة (220)
    مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
المادة (221)
    يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى.
المادة (222)
    كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
المادة (223)
    تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت القوانين لذلك ميعاداً آخر.
    ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.
المادة (224)
    تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى انتخاب يحدده القانون.
المادة (225)
    يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
الفصل الثالث: أحكام انتقالية
المادة (226)
    تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.
المادة (227)
    كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.
المادة (228)
    تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.
المادة (229)
    تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
المادة (230)
    يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
المادة (231)
    تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .
المادة (232)
    تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.
المادة (233)
    يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به.
المادة (234)
    تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه.